عنوان الفتوى: الأرفق بالابن أن لا يلزمه الوالدان بالزواج من فتاة معينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أعتبر عاقا لوالدي إذا لم أطعه في الزواج من التي يختارها لي زوجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة التي اختارها لك الوالدان مرضية ديناً وخَلْقاً وخُلُقاً، فإننا ننصحك بأن تستخير الله عز وجل، وتقدم على زواجها، ولعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيراً كثيراً.
وإذا كنت لا ترضى هذه الفتاة زوجةً لك لأي سبب كان، فليس للوالدين إلزامك بزواجها، ولا تكون عاقاً بذلك.
أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وآخرون، ولكن عليك مع ذلك التلطف بالوالدين قدر الإمكان، لقوله سبحانه وتعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:15].
وقوله سبحانه وتعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً) [العنكبوت:8].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة