عنوان الفتوى: حكم دفع المال الحرام إلى الأب لسداد دينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق لي وسألتكم وكان ردكم في الفتوى رقم: 129113، بخصوص مال أخذته من المقاول مقابل شهادتي. أريد أن أحيطكم علما أن هذا المقاول. سؤالي اليوم هو: هل أستطيع أن أعطي هذا المبلغ لوالدي من أجل تسديد ديونه أو استغلاله في أمر يخصه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فأما دفع المال الحرام إلى الأب لسداد دينه أو لغير ذلك من الأمور فلا حرج فيه إذا كان فقيرا محتاجا.

قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

وللمزيد انظري الفتويين: 14230، 103490 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه