عنوان الفتوى: حكم ارتداء النقاب في العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:      

فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك : إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العذر بالجهل
لا يجوز للمرء أن يقلد في دينه المبتدعة وأهل الأهواء
حكم من دخل في عمرة ولم يتمها جهلا وجامع زوجته ثم أحرم بأخرى
العذر بالجهل ليس على إطلاقه
من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا
حكم من جهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثم علمه
إذا عمل المكلف عملًا يحسب أنه حلال أو يشك في حكمه ثم تبين له أنه حرام