عنوان الفتوى: منحة لا صدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كان بنك ناصر الاجتماعي في مصر يعطي منحة-سلفة- للطلاب البسطاء في مرحلة التعليم الجامعي وقدرها 12 جنيها مصريا، و لا نعلم إن كانت منحة ترد أم لا ترد. وقد منحت أمي هذه المنحة مرة أو اثنان (هي ليس متذكرة بالضبط) في منتصف السبعينات حيث كانوا يعانون من ظروف اقتصادية سيئة بعد مرض جدي ووفاته.وهي الآن تريد رد هذا المبلغ حيث إنه يعتبر دينا في ذمتها و نحن الآن أسرة ميسورة الحال جدا بفضل الله. كما أننا من نسل سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وقد علمنا من البرامج الدينية أنه لا تجوز صدقات أو زكاة أو منح تحت أي مسمي لآل بيت النبي والله أعلم. أمي حاولت رد هذا المبلغ لبنك ناصر الاجتماعي و لكنهم لم يستطيعوا مساعدتها حيث إن هذا الدين قد مر عليه أكثر من 30 سنة و لكن أمي تريد دفع هذا المبلغ كي تبرأ ذمتها أمام الله تعالى. نريد أن نعرف كيف تبرأ أمي ذمتها وكيف نرد هذا الدين وإلى من لأن بنك ناصر لم يقبل المال وكم قيمة الدين الآن لأن ال12 جنيها قد مر عليها وقت طويل جدا وقد تغيرت قوة الجنيه الشرائية على مدار ال30 سنة الماضية. أفيدونا أفادكم الله؟ و نأسف للإطالة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن هذه منحة من الدولة ولا تجري عليها أحكام الصدقات، ومع هذا فما دامت راغبة في التخلص منها فيمكنها أن تتصدق بقدرها الذي في ذمتها على الفقراء والمساكين  ، ولا اعتبار لاختلاف قيمة الجنيه بين يوم قبضها ويوم أدائها كما بينا في الفتوى رقم: 79274.

ولمزيد من الفائدة حول آل البيت وحرمة أخذ الصدقة عليهم وكيف يعطون اليوم من المال العام انظري الفتاوى : 6344، 62977، 111209.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها