عنوان الفتوى: الجهالة في مقدار الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيب, وهذه المعاملة منتشرة في كل المستوصفات الخاصة لدينا في مصر, وهي: أن ـ النوبتجية ـ مدتها 24 ساعة يعطى الطبيب عنها أجرا ثابتا: هو مثلاً:80 جنيها نظير جلوسه وتعطله هذا الوقت, ثم يأخذ عن كلّ عملية جراحية يؤديها أثناء هذه المدة نصف الأجر والنصف الآخر يأخذه المستوصف، فهل هذه المعاملة فيها شيءٌ محرَّم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالذي فهمناه من السؤال هو أن أجرة الطبيب في المستشفى هي مبلغ ثابت عن كل يوم مكثه كاملا في المستشفى بالإضافة إلى نسبة من كل عملية يجريها، وإذا كان الأمر كذلك وكانت تلك النسبة التي يأخذها عن كل عملية تساوي نسبة معتبرة من الأجرة -وهو الظاهر- فالعقد غير صحيح ـ عند جمهور أهل العلم ـ للجهالة في قدر الأجرة، لأن بعضها ثابت معلوم وبعضها مجهول، حيث إن الطبيب قد لا يجري عملية في الشهر كله، وقد يجري أكثر من عملية فيربح كثيرا، وهذا يؤدي إلى الجهالة في مقدار الأجرة الشهرية، وذهب بعض الفقهاء إلى صحة ذلك، والراجح الأول.

وبناء عليه، فإن كان العقد كذلك، فلا بد من تصحيحه، ليكون الأجر معلوما لا جهالة فيه، إلا أن يكون الأجر هو تلك الثمانون، وأما ما يأخذه الطبيب عن العملية يعتبر مكافأة ونحوها، فلا حرج ـ حينئذ ـ كما بينا في الفتوى رقم:  119412.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة