عنوان الفتوى: لا حرج في خطبة الشاب لفتاة دون حضور والده إذا سبقت موافقته عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد تعرفت على فتاة بغاية الزواج إن شاء الله، لكن لم أخبر أبي عنها ذلك أني أسكن مع أمي المطلقة منه. طلبته بالهاتف لغاية أن يسامحني فقال إنه مسامحني دنيا وآخرة. سألته هل سيذهب معي لخطوبة تلك الفتاة فقال لا أذهب لا مع الرجال و لا مع النساء. فقلت له ربي يهديك و يغفر لنا جميعا. أعرف أني أخطأت عندما لم أخبره من الأول، و كان ذلك إغواء من الشيطان والعياذ بالله. هذه قصتي مع أبي. فماذا علي أن أفعل تجاهه وأنا أريد الزواج عاجلا غير آجل إن شاء الله. هل أذهب لخطوبة هذه الفتاة بدونه رغم أنه ليس برافض لزيجتي هذه إن شاء الله؟ جزااكم الله خيرا وبارك لكم. في حفظ الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك لا يمانع من زواجك بتلك الفتاة فلا حرج عليك في خطبتها دون مصاحبته، وانظر الفتوى رقم: 65564. لكن الأولى أن تسعى لاسترضاء والدك وإقناعه بمصاحبتك لخطبتها فلعل أن يكون في نفسه شيء من عدم إخبارك أولا له فينجبر ذلك بذهابه معك لأهل المرأة، ويمكنك أن تستعين في ذلك ببعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين ممن تظن أنه يقبل قولهم، وعلى كل حال فإنّ عليك مداومة برّه والإحسان إليه فإنّ حقّه عليك عظيم وبرّه من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي