عنوان الفتوى: شروط جواز ذهاب المرأة للطبيب أو الطبيبة لمعرفة نوع الجنين
1-هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب للكشف عن الجنين هل هو ذكر أم أنثى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسمح لطبيب بل ولا طبيبة بالكشف عن عورتها لمجرد معرفة نوع الجنين لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة المحرم كشفها على الرجال والنساء جميعاً إلا لضرورة ملجئة أو حاجة في معناها أو تقاربها، ولا نرى في ذلك ضرورة ملجئة ولا حاجة معتبرة.
وعورة المرأة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها، ومع المرأة من السرة إلى الركبة.
ولأن معرفة نوع الجنين لا يعود على المرأة بنوع من أنواع المنافع المعتبرة، بل إنه أحياناً يعود بالضرر على المرأة وجنينها إذا كانت ترغب في ذكر -مثلاً- فتعلم أنه أثنى أو العكس.
أما إذا كان بالإمكان معرفة نوع الجنين بطريق لا يؤدي إلى انكشاف العورة، أو كانت المعرفة ضمن فحوصات أو أمور علاجية أخرى تحتاج إليها المرأة لحملها، أو كان التداوي لمرض يتوقف على معرفة نوع الجنين فلا بأس حينئذ بمعرفة نوع الجنين. ولتمام الفائدة يراجع الجواب:
8107
والله وأعلم.