عنوان الفتوى: كل مشارك في القتل تلزمه كفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-اشترك رجلان فى قتل خطأ اتفق على أن أحدهما مسئول عن ثلاثة أرباع الحادث والآخر مسئول عن الربع وتم تقسيم الدية على هذا الأساس فما هو حكم تقسيم الصوم الكفارة بينهما ؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من أثبت القضاء الشرعي أنه مشارك في قتل يوجب الكفارة أو علم ذلك من نفسه فإنها تلزمه كفارة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: (ومن شارك في قتل يوجب الكفارة يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي) انتهى.
والصحيح هو المذهب الأول وبه نفتي.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟