عنوان الفتوى: حكم أخذ الأم من المال الذي تدخره لولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أدخر لطفلي فلوسا من العيدية وأقاربي مثلاً في عيد ميلاده أو يوم ولادته وما إلى غير ذلك، فهل لو أخذت من هذه الفلوس تكون دينا علي يجب أن أسدده؟ أم أن هذه الفلوس مجاملة لي في ولدي ومن حقي أن آخذ منها ولا أردها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في ما يوهب للأولاد أنه ملكهم، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه دون إذنهم إن كانوا راشدين، فإن لم يكونوا راشدين فلا يحق لمن تولى أمرهم أن يتصرف فيها إلا بما ينفعهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25836.

ويستثنى من ذلك الوالد، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ من مال ابنه دون إذنه، ما يحتاج إليه للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقتهم، ولا يعتبر ذلك ديناً يجب قضاؤه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12789، والفتوى رقم: 39820، ويتأكد ذلك إذا جرى العرف بانتفاع الوالدين بمثل هذه الأموال دون تحرج، وراجعي للفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 37558.

ثم ننبه السائلة على أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، كما سبق بيانه وبيان حكم الهدية المقدمة في هذه المناسبة، وذلك في الفتوى رقم: 33968.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها