عنوان الفتوى: تداين لرفع الضرر عن صديقه فهل يجوز له الاعتمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتيحت لي فرصة العمرة ولكن استدنت مبلغا من صديق إلى صديق آخر أي كنت الوسيط لرفع الضرر عن الصديق الثاني. فهل يجوز لي أن أذهب إلى العمرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعني بقولك (تداينت ...وسيط) أي أنك أنت الذي استدنت ولست مجرد ضامن، فقد سبق لنا أن بينا الحكم الشرعي في أداء العمرة والحج لمن كان عليه دين بما يغني عن الإعادة هنا فنحيل السائل إلى الفتوى رقم: 64726، بعنوان: العمرة ... أم سداد الدين، والفتوى رقم: 130704، بعنوان: سداد الدين أم أداء العمرة، وإن كنت مجرد ضامن في الدين فلصاحب الدين منعك من السفر حتى يوثق الدين برهن أو ضامن غيرك.

 جاء في مطالب أولى النهى: لرب الدين منع مدينه من السفر، ومنع ضامنه حتى يوثقه بأحدهما أي برهن يحرز أو كفيل مليء.. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من اعتمر ويريد العمرة عن والده المتوفى فقط
حكم من شكت في صحة وضوئها قبل الفراغ واعتمرت وتحللت
حكم العمرة بمال الابن الحرام
من تأخرت دورتها وتريد العمرة
هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
من دخل مكة غير محرِم ونوى العمرة
تأثير المعاصي على صحة العمرة
حكم من اعتمر ويريد العمرة عن والده المتوفى فقط
حكم من شكت في صحة وضوئها قبل الفراغ واعتمرت وتحللت
حكم العمرة بمال الابن الحرام
من تأخرت دورتها وتريد العمرة
هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
من دخل مكة غير محرِم ونوى العمرة
تأثير المعاصي على صحة العمرة