عنوان الفتوى: حكم الهدايا التي يقدمها زملاء العمل لبعضهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الهدايا بين الزملاء في العمل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهدايا منها ماهو مباح بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المسلمين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  تهادوتحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وقال أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.

كما أن من الهدايا ماهو رشوة وغلول لا يجوز قبولها أو إهداؤها وهو ما كان لإحقاق باطل اوإبطال حق أو للتاثير على العامل لمحاباة العميل ونحوه وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: (هدايا العمال غلول ). صححه الألباني.

 وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه.... رواه البخاري ومسلم.

وبناء عليه فينظر في الهدايا المذكورة  التي يقدمها بعض الزملاء لبعض، إن كانت بقصد التأثير على المهدى إليه كي يحابي زميله على غيره  في معاملة ما أو يتغاضى عن عمله إن كان مشرفا عليه في العمل ونحو ذلك من المقاصد السيئة،  فهي هدية محرمة لأنها من جنس هدايا العمال التي هي غلول، ولا يجوز قبولها وأخذها إلا بإذن جهة العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داوود.

وأما إن كانت الهدايا المذكورة لبعث الألفة والمحبة بين زملاء العمل  ونحو ذلك مما جرى به العرف والعادة بين العمال فلا حرج في قبولها وإهدائها، والمرء فقيه نفسه يعلم قصده من الهدية ومآربه فيها وفي الحديث: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها