عنوان الفتوى: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سجلت سيارة اشتريتها منذ سنوات باسم زوجتي بعد خلافات مستمرة على نية استمرار الحياة الزوجية، لكنها بعد خمسة أشهر رفعت دعوى خلع وتم الطلاق لرغبتها، وتزوجت هي يوم انتهاء العدة! قانونا قال لي المحامي بأنني يمكن أن استرد السيارة لأنها لم تدفع ثمنها وقمت بوضع إشارة حجز لمنع بيعها خوفا من أن تصرف ثمنها على هذا الشخص غير اللائق، وطلبت منها تسجيل السيارة للأولاد هل أنا مخطى بما فعلت مع أنها بعد أن سجلت باسمها السيارة اعطتني ذهبا يعادل خمس ثمن السيارة لأنني كنت بحاجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد وهبت السيارة لزوجتك عن طيب نفس بلا مقابل وحازتها فلا حق لك في الرجوع فيها، ومطالبتك حينئذ لزوجتك بتسجيل السيارة لأولادك ظلم لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده... رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.

أما إذا كنت وهبتها السيارة مقابل دوام الحياة الزوجية فمن حقك الرجوع في الهبة، قال الخرشي المالكي: وإن أعطاها شيئاً بعد البناء ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك فله أخذ ما أعطاها، لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة، وإن كان الفسخ بعد طول سنتين أو سنين فلا أرى له شيئاً. شرح مختصر خليل. وما أعطته لك زوجتك من الذهب إن كانت أعطته مقابل هبتك السيارة لها فلها الرجوع فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها