عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بأموال التأمين على الحياة الخاص بالمورث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي عمي وكان عاملا تـأمينا على حياته، وفلوس التأمين تأخذها جدتي شهرياً كراتب، فما حكم أخذها لهذا المال؟ وهل تأخذه وتتصدق به بنيه التخلص منه أم بنية الصدقة؟ أم يمكنها الانتفاع به ولا إثم عليها؟ أم انتفاعها به يؤدي بالضرر على عمي المتوفى؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري المحرم، وقد صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية، لما يشمله من غرر ومقامرة وربا، فهو عقد فاسد محرم شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10046 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك فلا يحق للورثة من قيمة هذا التأمين إلا القدر الذي دفعه ميتهم وهو على قيد الحياة، وما زاد على ذلك فهو محرم يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، وأوجه الخير والنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 105982.

فعليكم أن تسألوا عن مقدار ما دفعه المتوفى في حياته من أقساط التأمين، ثم تأخذ والدته من الراتب الشهري الذي يأتيها ما يساويه، إن رضي بذلك بقية الورثة وما جاءها بعد ذلك فتتخلص منه كما سبق، اللهم إلا أن تكون فقيرة فعندئذ لا حرج أن تأخذ ما يكفي نفقتها الأساسية بالمعروف أسوة ببقية الفقراء دون زيادة على ذلك، وأخذها له يكون من باب الاستفادة من المال العام الذي يصرف على الفقراء أو في المصالح العامة لا على سبيل الميراث، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به