عنوان الفتوى: حكم لبس الدبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لبس الدبلة إذا كان القصد من لبسها هو التعريف أن المرأة متزوجة، فماذا أفعل إذا رفض زوجي أن أخلعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الدبلة أو الخاتم تباح للنساء، سواء كانت من ذهب أو فضة أوغيرها من الجواهر، وأما ما يعرف بدبلة الخطوبة أو الزواج فلا أصل له في الشرع، والمشهور أنها من عادات غير المسلمين، فينبغي للمسلم اجتناب ذلك، وانظري الفتوى رقم: 5080.

وإذا رفض زوجك أن تخلعيها فلا حرج عليك في لبسها -إن شاء الله تعالى- ما دمت لا تعتقدين فيها ما يعتقده بعض الجهال من جلبها للمحبة أو التشاؤم بنزعها أو تقصدين مشابهة غير المسلمين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة