عنوان الفتوى: الورثة هم الأب والأم والبنت والابن والزوجة فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 11 (أخ من الأب) العدد 3 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 50 (ابن أخ من الأب) العدد 18 (عم ( شقيق للأب )) العدد 4 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 7 (ابن عم من الأب) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ) أم الأم (جدة ) أم الأب (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 3

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الأب والأم والبنت والابن والزوجة فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان، فيكون للأم السدس فرضا، وللأب السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11 }

وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12}

والباقي بين الابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 } فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأم سدسها: اثنا عشر سهما، وكذا للأب سدسها: اثنا عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهما، وللبنت ثلاثة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء