عنوان الفتوى: أخرج قدر المال الحرام ولا تبع سيارتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت سيارة أجرة بمال ربعه حرام، وأريد أن أسأل ما العمل لكي أستطيع أن أكسب منها بالحلال ؟ هل أتصدق بربع ثمنها من مال آخر وتصبح هي وما أجنيه منها حلالا ؟ أم لا بد أن أبيعها وأتصدق بربع ثمنها ؟ أم مهما فعلت يبقى دخلها حراما ؟ أرجو الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخرجت قدر المال الحرام ورددته إلى أصحابه إن كان مأخوذا بغير حق من مالك معين أو صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء إن لم يكن له مالك معين أو يئست من الوصول إليه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.-

فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك وطاب لك ما بقي عندك من مالك الحلال. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له.  

وما تكسبه من سيارتك المذكورة لا حرج عليك في الانتفاع به ولا يؤثر فيه كون ثمنها بعضه محرم؛ لأن المال الحرام له تعلق بالذمة لا بعين ما استعمل فيه المال الحرام واشتري به.

وبناء عليه، فلا يلزمك بيع سيارتك أو التخلص منها، وإنما يكفيك أن تخرج قدر المال الحرام الذي استعملته فيها ليطيب لك ما تكسبه منها. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 94884، 133644.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه