عنوان الفتوى: هل للزوج أن يأخذ الذهب الذي وهبه لامرأته بعد طلاقها
طلقت زوجتي وكنت قد أعطيتها ذهبا في يوم العقد لكنه لم يسجل في العقد. فهل هذا الذهب من حقها أو من حقي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب الذي وهبته لزوجتك له عدة حالات:
1ـ أن يكون جزءا من المهر أو مشترطا عند العقد ففي الحالتين ينطبق عليه حكم المهر وبالتالي فإن كنت قد طلقت زوجتك قبل الدخول فلها نصف الذهب إضافة إلى نصف مهرها المسمى، وإن كان الطلاق بعد الدخول استحقت جميع مهرها بما في ذلك جميع الذهب، ومثل هاتين الحالتين ما إذا كان العرف جاريا بإهدائه عند العقد.
2ـ أن يكون الذهب قد سميتَه هبة للزوجة فيبقى ملكا لها ولا يجوز لك الرجوع فيه سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده.
3ـ أن تكون سميت الذهب عارية وأشهدت على ذلك سرا أو جهرا فلك استرجاعه كله أو ما بقي منه.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47989، والفتوى رقم: 49083.
والله أعلم .