عنوان الفتوى: هل للزوج أن يأخذ الذهب الذي وهبه لامرأته بعد طلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي وكنت قد أعطيتها ذهبا في يوم العقد لكنه لم يسجل في العقد. فهل هذا الذهب من حقها أو من حقي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب الذي وهبته لزوجتك له عدة حالات:

1ـ أن يكون جزءا من المهر أو مشترطا عند العقد ففي الحالتين ينطبق عليه حكم المهر وبالتالي فإن كنت قد طلقت زوجتك قبل الدخول فلها نصف الذهب إضافة إلى نصف مهرها المسمى، وإن كان الطلاق بعد الدخول استحقت جميع مهرها بما في ذلك جميع الذهب، ومثل هاتين الحالتين ما إذا كان العرف جاريا بإهدائه عند العقد.

2ـ أن يكون الذهب قد سميتَه هبة للزوجة فيبقى ملكا لها ولا يجوز لك الرجوع فيه سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده.

3ـ أن تكون سميت الذهب عارية وأشهدت على ذلك سرا أو جهرا فلك استرجاعه كله أو ما بقي منه.

 وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47989، والفتوى رقم: 49083.

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها