عنوان الفتوى: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في حالة عدم إنصاته للإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تقرأ سورة الفاتحة للساهي عن الإنصات أو المتأخر عن الجماعة ولم يستمع لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء مختلفون في حكم قراءة المأموم للفاتحة على أقوال استوفيناها مع بيان القائلين بكل قول والإشارة إلى أصول الأدلة في المسألة في الفتوى رقم: 121558، فلتراجع.

 وبينا أن الراجح عندنا هو قول الشافعي في الجديد ومذهب البخاري وأهل الظاهر وكثير من السلف وجمع من المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين وهو أن الفاتحة واجبة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، أنصت للفاتحة أو لم ينصت، ولا تسقط الفاتحة على الراجح عندنا عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه ويعتد بتلك الركعة وانظر الفتوى رقم: 134287

والقائلون بأن الفاتحة لا تلزم المأموم لا في السرية ولا في الجهرية أو بأنها تلزمه في السرية دون الجهرية، لا يفرقون بين ما إذا أنصت لقراءته أو لا، ولا يفرقون بين ما إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة أو لا، ولا نعلم أحدا من العلماء يقول بعدم وجوب الفاتحة على المأموم إذا سمع الإمام يقرؤها وبأنها تجب عليه إذا لم ينصت لقراءتها، أو جاء بعد أن فرغ الإمام من قراءتها، فهذا التفصيل لا قائل به فيما نعلم، بل الفاتحة إما واجبة على المأموم مطلقا كما هو الراجح، وإما سنة حيث لم يسمع قراءة الإمام، وإما واجبة حيث لم يسمع قراءة الإمام غير مشروعة حيث سمعها على التفصيل المذكور في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صلة البسملة بما بعدها، والإسرار في الصلاة خوف الرياء
إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
القراءة المجزئة في الصلاة السرية
الإسراع في أقوال الصلاة
صلاة من فتح نون (نستعينُ) في الفاتحة وصلًا
حكم صلاة قرأ كلمة (العالمين) بسكون اللام