عنوان الفتوى: حكم قيام موظف الجمرك بمعاينة الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

موظف في الجمارك قام بمعاينة مشروبات روحية. ما هو موقف الدين من ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه السائل الكريم على أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان إن لم نقل في كلها إنما هو أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وهي من المكوس المحرمة شرعا، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام: 27254، 7489، 8097. ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت تؤخذ في مقابل خدمات تؤدى لجالبي البضائع فتفرض على قدر تلك الخدمات، أو كان في موارد الدولة ضعف فتفرضها على قدر وفائها بمصالح رعاياها دون تعد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30305. وعلى ذلك فينبغي السؤال عن حكم العمل في الجمارك أصلا، بغض النظر عن نوعية البضائع.

فإذا كانت هذه البضائع من المحرمات كالخمر، فلا يجوز التعامل معها بحال، فكل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام، سواء بالتسبب أو المباشرة، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .{المائدة: 2}. وراجع في ذلك الفتويين: 36068، 16562.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية