عنوان الفتوى: حكاية الطلاق لا أثر لها على رابطة الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل كان يقرأ على الانترنت عن كيف تسلم المطلقة حقوقها بإثباتات حتى لا تنكر فيما بعد، فقال لرجل آخر هذا الكلام وحتى لا يقع شيء من هذا الكلام على زوجته قال للرجل كيف تسلم المتزوجة حقوقها وكررها أكثر من مرة في نفس المجلس. بعد ذلك شك هل قال كيف تسلم المتزوجة حقوقها أو قال كيف تسلم المطلقة حقوقها هل هذا الكلام يوقع طلاقا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بقصد إنشائه بلفظ صريح أو كناية مع النية. وبناء على ذلك فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق ولو تأكد أن الذي قاله هو كيف تسلم المطلقة حقوها. فعبارة مطلقة وإن كانت من صريح الطلاق إلا أن هذا الزوج لم يقصد بها إنشاءه وإنما قصد حكاية الجملة المذكورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117990.

أما عبارة كيف تسلم المتزوجة حقوقها. فلا يقع بها الطلاق على كل حال لعدم اشتمالها على ما يدل على الطلاق من لفظ صريح أو كناية.

وبناء على ذلك فالطلاق غير واقع على كل حال، وننصح هذا الرجل بألا يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنها داء خطير.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"