عنوان الفتوى: هل يبطل غسل الجنابة بخروج البول في أثنائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سألتكم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج البول من نواقض الوضوء إجماعا، وليس هو من موجبات الغسل عند أحد أهل العلم وسواء كان خروجه عمدا أوسهوا، ومن ثم لا يبطل الغسل بخروج البول عمدا أو بغير عمد وقد بينا في الفتوى رقم: 134468. أن خروج الريح في أثناء الغسل لا يبطله وإنما يوجب إعادة الوضوء فحسب، وكذا خروج البول فإن خروج الريح أو البول من نواقض الوضوء لا من موجبات الغسل فيجب عليه أن يتوضأ لخروج البول ولا يكتفي بالغسل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة