عنوان الفتوى: حكم تملك ما زاد عن قيمة التذكرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ توضيح وتعقيب على :رقـم الفتوى : 135497 عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالفرق بين قيمة التذكرة والبدل الممنوح من الشركة تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1431 / 15-05-2010

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأمر كما ذكرت فلا بد من الرجوع إلى الشركة وعرض الأمر عليها، فإن أذنت لك في الانتفاع بما زاد عما تكلفته في قطع التذاكر فلا حرج عليك، وإلا لزمك رد الزائد؛ لأن الشركة إنما تعطيك ما تكلفته فعلا كما ذكرت.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟