عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأم وخمسة أعمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (عم ( شقيق للأب )) العدد 5 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 2

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت من الورثة غير من ذكر وهم: أمه وزوجتاه وأعمامه، فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ. {النساء:11}.

ولزوجتيه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأعمام تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتصح من أربعة وعشرين، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للأم ثلثها (ثمانية أسهم) وللزوجتين ربعها (ستة أسهم) لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم. وتبقى عشرة أسهم هي نصيب العاصب (الأعمام) لكل واحد منهم سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء