عنوان الفتوى: لا حق لكم في تركة جدكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت أنا بنت وأبي وأخواي الذكرين نصيبا من ميراث جدي من جهة أمي، وأمي متوفاة قبله ؛جدي توفي وترك: جدتي متوفاة ، خمسة أبناء ذكور وأربع إناث ،كلهم أحياء إلا أمي ماتت قبلهم، و تركت زوجا(أبي )، ولدين(أخواي) وأنا٠هل لنا نصيب شرعي من الميراث؟ إن كان الجواب لا ماذا نفعل بالمال الذي أخذناه وكيف نرده؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أبناء البنت لا حق لهم في تركة جدهم لأم، لأنهم من ذوي الأرحام، ولا حظَّ في التركة أيضا لمن مات من الورثة قبل موت المورث، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

فلا حق لكم في تركة جدكم لأنكم لا ترثون منه أصلا، ولأن أمكم التي تدلون بها إليه قد توفيت قبله، فعليكم أن تردوا ما أخذتم من تركة جدكم إلى ورثته وهم الآن أولاده الذكور والإناث.

وكيفية توزيعه بينهم تكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومحل رد النصيب الذي أخذتم هو ما إذا لم يكن جدكم قد أوصى لكم به وصية، صحيحة أو وهبه لكم الورثة (جدتكم وأخوالكم) عند تقسيم التركة كما هو مستحب؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء