عنوان الفتوى: ليس لأحد الأبناء التصرف في مال أبيه فاقد الرشد دون بقية إخوته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي كبير في السن وليس لديه إلا الضمان الاجتماعي، ولديه ثلاث نساء، وكل واحدة عندها أبناؤها، وكان والدي عندنا بالبيت الثالث، ولأننا غير موظفين أخذت من حسابه 200 ألف ريال رصيده المتبقي؛ لكي لا يلعب بها إخواني في المنزلين الآخرين، وحصلت لأبي أزمة صحية، وذهب إلى أخي الكبير، وعندما علم أخي أن أبي لا يستطيع أن يدير شؤونه الخاصه ذهب للضمان وقطعه وأخذه له، وتركنا نحن بلا شيء، فقمت أصرف على أخواتي من 200 ألف إلى أن يكتب الله الوظيفة. فهل عملي هذا صحيح أم أرجع المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرفك غير صحيح لما فيه من الاعتداء على مال أبيك بغير حق، ويلزمك إعادته إليه أو إلى وصيه إن كان عين وصيا على ماله من أبنائه؛ وإلا فالقاضي هو من يعين ولي أمر مال الأب منكم، إن كان الأب قد فقد رشده بسبب المرض أو الكبر، وليس للأبناء العبث بمال أبيهم، أوأخذ شيء منه دون إذنه إلا أن يمنعهم النفقة الواجبة إن كانوا ممن تلزمه نفقتهم. وقد فصلنا القول في ذلك كله في الفتاوى: 118117،23512، /39999.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها