عنوان الفتوى: السبب والحكمة في نسبة الولد لأبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة اللهلماذا ينسب الابن وتنسب البنت لأبيهما وليس لأمهما؟ سؤال طرحته علي ابنتي التي لم تبلغ السادسة عشر بعد!! رجاء الإفادة جزاكم الله خيراً وعافاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن ينسب الولد - ذكراً أو أنثى - إلى أبيه - إن كان له أب - كما قال تعالى عن مريم: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا...) [التحريم:12].
فنسبها الله تعالى إلى أبيها، ولم ينسبها إلى أمها، ونسب الله تعالى من لم يكن له أب إلى أمه، فقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ...) [المائدة:116].
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في تحفة المودود: كما أنه - المولود - يدعى لأبيه لا لأمه فيقال: فلان ابن فلان، قال الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب:5].
وقد تشتهر بين الناس نسبة الولد إلى أمه لسبب ما، مثل: محمد بن الحنفية، وإسماعيل بن علية وغيرهما، ولكن على سبيل الندرة والتبع، والأصل نسبته إلى أبيه.
والحكمة من نسبة الولد إلى أبيه هي أن أباه هو القائم عليه، والمكلف بنفقته - إن كان فقيراً - والمتولي الدفاع عنه ونحو ذلك، ولذا كان من فقد أباه يسمى يتيماً، دون من فقد أمه فقط.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير