عنوان الفتوى: لا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جاءتني زوجي وقالت إنها سمعت الشيخ اليوم يتكلم عن الطلاق وتتذكر أنني قلت لها شيئا من هذا القبيل: كأنت طالق إذا سمعت فيلما أو أنك محرمة إذا سمعت أي فلم أو سمعت فيلما في هذا البيت ـ وليست متأكدة من صيغة ما قلت وهل سمعته أم لا؟ حيث إنها كنت تدخل على أهلي يشاهدون التلفاز وغصبا عنها تشاهده، فقلت لها أنا أتذكر الواقعة، ولكن لا أتذكر أنني حلفت بالطلاق أبدا، حيث إنني أقدرها جدا، حيث إنها صاحبة علم، ومن حفظة القرآن ولم يكن يخطر في بالي أبدا أن أنفصل عنها ثم قلت لها أنا أتذكر أنني قلت لك مرة ـ منذ ما يقرب من 10 سنوات ـ أنك لو ذهبت إلى بيت فلان ـ ولم نتأكد أي بيت كنا نقصده ـ أنت محرمة علي أو كلمة من هذا القبيل، ولم أتذكر ماكنت أقصده، وهل هو الطلاق أم لا؟ ولا أتذكر هل وقع ذلك أم لا؟ ولا زوجتي تتذكر هل حدث فعلا أم لا؟ فجاءتني الوساوس من كل جانب لدرجة أنني أنظر إلى زوجتي وأتحسر، حيث إنني أعزها وأولادي جدا، وقد حفظت أولادي كلهم القرآن وملأت بيتي بذكر الله باستمرار. أفيدوني بالله عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح ميثاق غليظ لا تنفصم عراه بمجرد الأوهام والشكوك، وعليه، فما دمتما لم تتيقنا من حصول الطلاق أو وقوع ما علق عليه الطلاق أو التحريم, فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق بمثل ذلك, فإن الأصل أن يقين الزواج لا يزول بالشك, قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

والله أعلم.  


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"