عنوان الفتوى: حلف بالطلاق أن فلانا أخذ منه كذا فأكد أنه لم يأخذه فهل وقع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت بالطلاق أن فلانا أخذ مني كذا وأغلب ظني اليقين، وهدفي من الحلف هو التصديق، وفلان هذا يقول إن ذلك لم يحدث، فهل يقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن كنت قد حلفت بالطلاق بناء على يقينك للتأكيد على أمر معين وخالفك شخص آخر ولم يتبين خلاف ما تيقنت فلا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، وحنثك مشكوك فيه، فلا تنقطع العصمة إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام، فطار ولم يعلما حاله، لم يحكم بحنث واحد منهما، لأن يقين النكاح ثبت، ووقوع الطلاق مشكوك فيه.

انتهى.

وإذا تبين خلاف ما تيقنت وأن فلانا المذكور لم يأخذ منك ما قصدت، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 134809، ورقم: 55043.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت