عنوان الفتوى: حكم استفادة الموظف من بدلات التنقل والإقامة الزائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عامل يربطني بشركة أدوية، عقد عمل في منصب مندوب طبي، ومهمتي هي التنقل هنا وهناك إلى الأطباء والصيادلة قصد تقديم منتوجنا ........ والمشكلة أن الشركة تلزمنا بالتنقل والإقامة في مناطق بعيدة ومقابل ذلك تمنحنا مقابلا ماليا لـ 4 أيام إقامة.و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالذي يحكم ذلك هو العقد بينكم وبين جهة العمل،  وهل البدل يمنح للعامل بغض النظر عن مصروفاته اليومية وما يحتاجه في إقامته سواء أقام الأيام الأربعة أو أقل منها، وسواء استعمل كل  المال أو بعضه، وحينئذ لا حرج عليك في الانتفاع بما يبقى لديك من ذلك المال  إذا أنجزت مهمتك في أقل من أربعة أيام  أو لم تستخدم المال كله.

وأما إن كانت جهة عملك إنما تمنح العامل مصروفه في تلك الأيام  وما يحتاجه لنفقته وحاجته فحسب وما زاد على ذلك يلزم برده،  فلا يجوز لك أن تأخذ الباقي لديك من المال سواء أقمت أربعة أيام أو أقل لأن المال لم يدفع إليك تمليكا؛ وإنما تملك منه ما انتفعت به واستهلكته من أجل العمل فحسب.

وبالتالي فينظر في شروط ذلك المال ويسهل معرفة مدى استحقاقه بالرجوع إلى جهة العمل والاستفصال منها عنه هل يعطى للموظف تمليكا له ليدبر شأنه كيفما اتفق له في تلك الأيام أم أنه دفع إليه واؤتمن عليه لينفق منه في حاجاته وما يبقى لديه يرده.

 وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 45730، 48852، 135497.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟