عنوان الفتوى: كيف تتخلص من الفوائد الربوية إذا بني منها بيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان عندنا أموال في البنك العربي، تعمل بالربا، سنة 1980م إلى سنة 2003م، وبعد ذلك تم إيقاف العمل بالربا بها، ومن 2003 إلى 2009 بقي المبلغ في البنك للحفظ فقط بدون عمل بالربا، ولم يتم إخراج الفوائد الربوية من المبلغ. وقد تم إخراج زكاة الأموال على المبلغ طوال السنوات الأخيرة (2003 إلى 2009)، ومن ثم تم سحب المبلغ كاملاً وبنينا به منزلا، ولم يبق شيء من المبلغ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من معرفة قدر الفوائد الربوية أو الاحتياط في ذلك وإخراجها ولو من مبلغ آخر؛ لأنها لا تتعلق بعين المال وإنما بذمة آخذها، فمن أي مال أخرجها منه وتخلص منها أجزأه ذلك، وطاب له باقي ماله. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له. اهـ

 وقال ابن العربي في تفسيره أيضاً: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له. اهـ

ومع هذا فإن المسلم دائما مطالب بأن يبتعد عن الشبهات ما أمكن حتى يخرج سالم العرض والدين.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9147 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه