عنوان الفتوى: مات عن بنتين وخمسة أبناء ابن وثلاث بنات ابن
الرجاء حساب الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنتان، وخمسة أبناء ابن، وثلاث بنات ابن. أريد معرفة القسمة بالأسهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثاً غيرهم ـ فإن للبنتين الثلثين ـ فرضاً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والباقي لأبناء الابن وبنات الابن ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. { النساء: 11 }.
فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهماً، للبنتين ثلثاها ـ ستة وعشرون سهماً، لكل واحدة ثلاثة عشر ـ ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، ولولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن ولم ترث، لاستغراق البنات الثلثين، وهذا يسمى عند الفرضيين بالقريب المبارك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.