عنوان الفتوى: الشك في التلفظ بالطلاق لا أثر له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت مملكا على امرأتي ولما أدخل بها بعد، وكنت أتكلم معها هاتفيا وأخبرها عن قصة أن الرجل قال لامرأته أنت طالق، ووسوس لي الشيطان أني قلتها لامرأتي وأنا أقول هذه الكلمة ووسوس لي الشيطان وساوس كثيرة وأنا الآن متزوج بها. هل هناك طلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد الوسوسة بأن أمرا وقع ليس له حكم ولا يترتب عليه شيء، بل ولو رقي ذلك إلى مرتبة الشك، فالشك في التلفظ بالطلاق لا يترتب عليه شيء لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه. نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك . انتهى.

وبناء على ما سبق فلا يلزمك طلاق، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، فابتعد عن هذه الوساوس فأنفع علاج للوساوس في الطلاق وغيره هو عدم الالتفات إليها مطلقا لأن تتبعها سبب لرسوخها وتمكنها. وراجع الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"