عنوان الفتوى: الأموال الممنوحة من الدولة تقسم حسب ما حددته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد فتوى في هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من قولك: إن الأموال من حقهم في النفط ـ أنها منحة من الدولة وليست مستحقات لوالدكم عليها أو على الجهة التي كان يعمل فيها، فإذا كان الأمر كذلك، فإن المال يقسم على ما تراه الجهة المانحة ـ الدولة ـ وأما إذا كان من مستحقات والدكم على الدولة ـ كأن يكون نهاية خدمة، أو أموالا اقتطعت من راتبه ـ فإنها تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية بأن يعطي الذكر مثل حصة أنثيين، فتكون القسمة في الفرض المذكور على عشرة ويأخذ كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما واحدا، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 48632.
والله أعلم.