عنوان الفتوى: أحوال الصلاة قاعدا في الفرض والنافلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن المريض يصلي الفريضة جالساً، أو حسب استطاعته، فهل يصلي السنن ـ الرواتب ـ جالساً أم لا؟. أما الشق الآخر من

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمريض يجوز له أن يصلي الفريضة قاعداً إذا كان يخشى بالصلاة قائماً زيادة مرضه، أو تباطؤ برئه، أو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، ومن العلماء من يرى أن المريض يصلي قاعداً إذا كان قيامه يذهب بخشوعه وقد فصلنا كلام العلماء في الضابط الذي يبيح الصلاة من قعود في الفرض في الفتوى رقم: 133887، فلتنظر.

وإذا ابتدأ المريض الصلاة قائماً ثم طرأ في أثنائها ما يبيح القعود فليقعد وليتم صلاته ولا يقطعها، وهذا كله في الفريضة، وأما النافلة فتجوز صلاتها من قعود ولو مع القدرة على القيام، ولكن من صلى النافلة قاعداً مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم، وأما إن صلى قاعداً في النافلة لعذر فله الأجر كاملاً ـ إن شاء الله ـ وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50899.

وبه تعلم أن من أراد الجلوس في أثناء النافلة فله ذلك ـ سواء كان لعذر، أو لا ـ ولا يقطع صلاته، بل يتمها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس