عنوان الفتوى: حكم إعطاء المسكين الواحد من عدة كفارات أيمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفارة اليمين الواحد لا بد من توزيعها على عشرة مساكين -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولا يجزئ توزيعها على ما دون العشرة، لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ {المائدة:89} وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 29277، 55355وما أحيل عليه فيهما.

وأما إعطاء المسكين الواحد من عدة كفارات فلا حرج فيه، وبالتالي فإنه يجوز لك أن توزع كل واحدة من الكفارات الخمس على عشرة ولو كانوا هم الذين أخذوا الكفارات الأخرى.

بل ولك أن تقسم الكفارات الخمس على عشرة مساكين دون تفصيل، إلا أن بعضا من أهل العلم كره هذه الطريقة.

قال صاحب التاج والإكليل المالكي عند قول خليل: وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره...  ويستحب لمن وجبت عليه كفارتان أن يطعم عشرين مسكينا فإن أطعم عشرة وكساهم أجزأه، وإن أعطى عشرة مدين مدين فذلك يجزئه.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها