عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وبنت وشقيقين وشقيقتين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2، (أخ شقيق) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1، (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت وارث مع الذين ذكروا فإن تركته تقسم على النحو التالي.. لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، فتقسم التركة بعد التصحيح على أربعين سهماً:
للزوجة ثمنها: خمسة أسهم.
ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهماً، وللأنثى سبعة أسهم..
ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للشقيقات لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.