عنوان الفتوى: هل يجوز للزوج أخذ حصة امرأته من المساعدة الحكومية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة متزوجة تسكن في ألمانيا تسأل عن المال الذي تدفعه الدولة الألمانية للعاطلين عن العمل أو الأطفال أو للأمومة هل هو حلال أم حرام؟ وأغلب الجاليات تستفيد من تلك المساعدات الاجتماعية، وهي بالضبط تعطيها الدولة قدرا من المال باسمها لكن زوجها يأخده ولا يعطيه لها بل يعتبره ملكا له هو لأنه ينفقه عليها، هل يجوز له ذلك، هل ذلك المال إذا لم يكن حراما من ذمة المرأة الخاصة بها ولا دخل للزوج فيه هل تطالبه باستعادة ذلك المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما جواب السؤال الأول فقد سبق لنا بيان حكم الانتفاع بالمساعدات المالية التي تقدمها دول الكفر، فراجعي الفتويين: 15384، 7680.

وأما أخذ الزوج لهذا المال من زوجته فحكم ذلك تابع لملكية هذا المال، وهذا إنما يحدده شرط الجهة المانحة، فإن كانت هذه الحكومة تمنح هذا المال للمرأة خاصة، فهو من حقها، وليس لزوجها أخذ شيء منه إلا بإذنها. فإن أخذ منه شيئا بغير إذنها فلها أن تطالبه به. وراجعي الفتوى رقم: 117244.

 وأما إن كان هذا المال تمنحه الحكومة للمرأة وأسرتها جميعا، فأخذه الزوج وأنفقه في هذا الغرض، فليس لها مطالبته به، وهكذا يدور الحكم مع شرط الجهة المانحة، فينبغي معرفته وضبطه، ومن ثم يمكن الحكم في المسألة.

ثم ننبه أخيرا على أن جواز السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، ومع ذلك فالأفضل هو الإقامة في ديار المسلمين؛ فإن الإقامة بين أظهر الكفار يترتب عليها محاذير ومخاطر عظيمة، سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع