عنوان الفتوى: مساعدة الابن في زواجه لا تسوغ حرمانه من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي وترك سيارة ولي أخ وأخت وأم، وعند

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة السيارة باسم أحد الأبناء ليأخذها بعد ممات الوالد يعتبر وصية لوارث وقد قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأهل السنن إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ.

ولا تمضي هذه الوصية إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878

والمبلغ الذي دفعه لك والدك إن كان نفقة زواج، فإن تلك النفقة لا تبرر حرمانك من الميراث ولا يجوز للورثة أن يمنعوك حقك من الميراث لأجل وصية والدك بذلك, وقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 118171أن إعانة بعض الأولاد في الزواج لا يبرر حرمانهم من الميراث.

فالحاصل أن متروك الوالد ـ ومنه السيارة ـ يقسم بين جميع ورثته على الفريضة الشرعية، ولا يجوز أن يستبد أحد منه بشيء إلا برضاهم. 

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء