عنوان الفتوى: أقوال العلماء في الأخذ من الأظافر والبشرة لمريد الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي شروط الأضحية؟ وهل يجب عليّ شيء إذا قمت بنتف جلد شفتي، وقص أظافري؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشروط الأضحية، قد سبق بيانها في الفتوى: 13884، فلتراجع.

وأما الأخذ من البشرة، أو الشعر، أو الظفر، فإنه يكره عند جمهور أهل العلم، ويحرم عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، قال البهوتي -أحد أئمة الحنابلة- في كشاف القناع: (ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه، وعلى من يضحي عنه، أخذ شيء من شعره، وظفره، وبشرته، إلى الذبح؛ لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا؛ حتى يضحي" رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا من بشره".

إلى أن قال: "فإن فعل" أي: أخذ شيئًا من شعره، أو ظفره، أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى؛ لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم.

واستدل الجمهور على عدم التحريم، وأن النهي للكراهة، بحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له؛ حتى ينحر هديه. متفق عليه. قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية
حكم تغيير النية في الذبيحة من أضحية إلى عقيقة
حكم من نوى أن يضحي ولم يتيسر له
العدول عن الأضحية والتصدق بثمنها للمصلحة.. رؤية شرعية