عنوان الفتوى: كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع النية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تخاصمت أنا وزوجتي وكتبت في رسالة جوال: إذا لم تقولي لي عن شيء فأنت طالق ـ ولم أرسلها وكان في ظني أنه يكمن أن أتراجع عن ذلك قبل إرسالها وكنت متأكدا أنني لن أرسلها لحبي لزوجتي، وإنما كتبتها لأفرغ غضبي ولم أكن أعلم أنه بمجرد الكتابة يقع الطلاق وإن لم أرسلها، أفتوتي أرجوكم فإنني تائه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق كتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج سواء وصل الكتاب أم لا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 123744.

والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 19162.

وبناء على ما تقدم، فالطلاق في حالتك لا يقع على كل حال، لأن كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع

النية، وأنت لم تنو الطلاق ـ كما ذكرت ـ وعلى فرض أنك نويت الطلاق فإنه لا يقع، لأن الحنث - وهو عدم قولها للشيء الذي قصدت - لا يحصل إلا بتعذر قول ما علقت الطلاق على الكف عن قوله، فعلم من هذا أن الطلاق غير واقع على كل حال.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"