عنوان الفتوى: الحدث الأكبر ينقض المسح على الخفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عدم خلع الجوارب عند الوضوء للصلاة خارج المنزل (في مقر العمل) بصورة مستمرة والاكتفاء بالمسح عليها إذا كان الشخص خرج من منزله متوضئاً وضوءاً كاملاً وحدث منه في الخارج حدثا أصغر أو أكبر؟جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص المقيم أن يمسح على خفيه أو جوربيه إذا لبسهما على طهارة يوماً وليلة ما لم يصبه حدث أكبر، فإن أصابه حدث أكبر وجب عليه خلعهما وغسل سائر البدن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين