عنوان الفتوى: الانتقال من الرأي القائل بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام إلى القول بعدم الوجوب
من خلال بحثي في هذا الموقع الطيب جعله الله في ميزان حسناتكم، وذلك بخصوص قراءة المأموم للفاتحة خصوصاً في الصلوات الجهرية أخذت بالرأي القائل بوجوب القراءة في جميع الركعات بما فيها الجهرية، إلا أنني وجدت صعوبة في القراءة حيث لا توجد سكتات للإمام، وأصبحت أتلعثم في قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية، وأعيد الآية في بعض الأحيان أكثر من مرة، فهل يجوز لي الأخذ بالرأي القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهر بالنسبة للمأموم نظراً لعدم قدرتي ـ كما أوضحت ـ على القراءة أثناء قراءة الإمام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بعدم وجوب قراءة المأموم الفاتحة هو قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتويين رقم: 2281، ورقم: 121558.
ولا حرج على العامي في الأخذ بقولهم لا سيما إذا وجد مشقة في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية كما ذكر السائل. وانظر الفتوى رقم: 56633
والله أعلم.