عنوان الفتوى: العدل بين الأبناء والبنات في الهبة واجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدنا ـ أطال الله في عمره ـ أعطانا هبة ـ ونحن ستة إخوة، أرض فضاء ـ وذلك لبناء منازل لنا بالتساوي والعدل كل من ماله في المستقبل ونحن راضون بهذا الشيء، ويوجد لدينا سبع أخوات، فهل تجوز هذه الهبة التي قدمها لنا والدنا؟ وإذا كانت لا تجوز، فماذا يعطي والدنا للبنات؟ علما بأنهن متزوجات؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.

فإذا كان أبوكم قد وهب قطعة أرض لأولاده الذكور، فالواجب عليه أن يهب البنات مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121206.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها