عنوان الفتوى: مشروعية الطلاق إن دعت إليه حاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتمنى ردكم العاجل، لأن الموضوع لا يحتمل التأخير: مشكلتي أنني حائر هل أطلق زوجتي أم أرجعها؟ علما بأن لدي طفل عمره 11 شهرا، وامرأتي مريضة بفيرس بي، وهي لا ترضع الطفل، ومرضها قبل الزواج، وهناك مشاكل بيننا كثيرة، وليست بسبب المرض، لأنني راض بالمرض، لكن السبب أن تصرفاتها لا تعجبني، وأخاف إن طلقتها أن لا أرى ولدي. أرجو الرد هل أطلقها أم أردها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق مباح شرعاً في الأصل، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12963، أحكام الطلاق.

وعليه، فإذا لم يكن طلاقك للزوجة من النوع المحرم ولا من النوع الواجب، فلا ننصحك بالاستعجال به، فإن آثار الطلاق وخيمة وعواقبة سيئة، وخصوصاً على الأولاد، لكن إن رأيت أن مفسدة الطلاق أخف من مفسدة استمرار الزوجية بينكما، فالأولى عندئذ ارتكاب أخف المفسدتين، وأنت أعلم بحالك وحال زوجتك وما يترتب على استمرار الحياة الزوجية بينكما، أو إنهائها من المفاسد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية