عنوان الفتوى: حرمة إصلاح الحاسوب الذي يستعمل في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوتي عندهم كمبيوتر ويشاهدون عليه الأفلام والأغاني لذلك لا أصلحه لهم إذا تعطل، ولكنهم يصلحونه خارجا بالمال ولا يبالون فأصبح عدم إصلاحي للكمبيوتر لا يفيد في إنكار المنكر، فهل أصلحه لهم حماية لمال أبي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تناصح إخوتك وتبين لهم خطورة ما هم مقيمون عليه من معصية الله تعالى، وأنهم بذلك يعرضون أنفسهم لسخطه تعالى وعقوبته، فإن انتصحوا فالحمد لله وإن لم ينتصحوا فبين لأبيك بلين ورفق أنه مشارك لهم في المعصية إذا أعانهم بماله على سماع المنكرات ومشاهدتها، فإن في مقدور أبيك أن يردعهم ويزجرهم عن اقتراف هذه المعاصي، فإن لم يفعل فقد فعلت ما عليك وأبرأت ذمتك، ولا تعنهم بإصلاح الحاسوب ما دمت تعلم أنهم يستعملونه فيما لا يرضي الله تعالى، لقوله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وإذا دفع إليهم أبوك من المال ما يصلحونه به فالتبعة عليه وعليهم ولا يلحقك أنت شيء من الإثم ما دمت قد نهيت عن المنكر قدر استطاعتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية