عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء أحدهم مفقود وأربع بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 ۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : ابن الميت وعددهم واحد وهو سافر إلى دولة كندا منذ 20 سنة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالابن المفقود يعتبر حيا حتى يتبين حاله حيا أو ميتا أو يحكم القضاء الشرعي بوفاته، ويعتبر قبل حكم القضاء حيا يرث من تركة أبيه, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لأبنائه – بمن فيهم المفقود – وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}.
فإذا كان المفقود واحدا من الأربعة المشار إليهم في السؤال قسمت التركة على اثني عشر سهما, لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد, وسهام المفقود تبقى له حتى يحكم القضاء بموته وعندها يوزع نصيبه على من كان حيا من ورثته عند حكم القضاء لا عند فقده, وانظر الفتوى رقم: 140847.
والله أعلم.