عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء أحدهم مفقود وأربع بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 ۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : ابن الميت وعددهم واحد وهو سافر إلى دولة كندا منذ 20 سنة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالابن المفقود يعتبر حيا حتى يتبين حاله حيا أو ميتا أو يحكم القضاء الشرعي بوفاته، ويعتبر قبل حكم القضاء حيا يرث من تركة أبيه, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لأبنائه – بمن فيهم المفقود – وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}.

 فإذا كان المفقود واحدا من الأربعة المشار إليهم في السؤال قسمت التركة على اثني عشر سهما, لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد, وسهام المفقود تبقى له حتى يحكم القضاء بموته وعندها يوزع نصيبه على من كان حيا من ورثته عند حكم القضاء لا عند فقده, وانظر الفتوى رقم: 140847.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء