عنوان الفتوى: حكم قيادة اللمرأة للدراجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المسلمة قيادة الدراجة؟ مع العلم بأنها محجبة ولكنها كاشفة الوجه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الفعل بعيداً عن أعين الرجال، فلا شيء فيه، لأن الأصل فيه الإباحة، أما إذا تم في مكان يمكن فيه رؤية الرجال الأجانب لها، فإنه لا يجوز، لأن الغالب في راكبة الدراجة أن يظهر جزء من عورتها، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فتنكشف سوأتها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة. وليُعلم أن كشف وجه المرأة لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، لاسيما في زمان الفساد الذي نعيشه، وتراجع الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.


شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب بسبب سوء سمعة بعض من يلبسنه
خلع النقاب بسبب العمل
كيف توفق المرأة بين ضوابط اللباس الشرعي والاحتياط في تجارب المختبر؟
مواصفات لباس المرأة المسلمة
ماذا تفعل المرأة بعد التوبة بملابسها غير المحتشمة؟
المحجبة المغنية مسيئة من وجهين
حكم التنسيق بين ألوان وأشكال ملابس الحجاب