عنوان الفتوى: حكم إعطاء الأم لابنها من أرباح شهادات الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء الأم لولدها أرباح شهادة الاستثمار للاستعانة بها على أمور الزواج، مثل إنشاء شقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية معاملة محرمة والأرباح الناتجة عنها فوائد ربوية يجب على صاحب الشهادة صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين، وإذا كان الولد الحائز لهذه الشهادة فقيرا محتاجا فلا بأس بدفعها إليه، أما إن كان غنيا بمال، أو نفقة من تلزمه نفقته فلا يجوز دفعها إليها، وراجع الفتوى رقم: 17147، لتعرف متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه.

وراجع في في شهادات الاستثمار الفتوى رقم: 6013.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط