عنوان الفتوى: حكم الرمي قبل الفجر أيام التشريق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز رمي الجمرات للمتعجل يوم 12 ذو الحجة قبل الفجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق -ومنها يوم التعجل- إلا بعد الزوال، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى جوازه قبل الزوال وبعد طلوع الشمس، كما في العناية شرح الهداية وغيرها من كتب الحنفية، وأما قبل الفجر فلم يقل به أحد فيما نعلم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة