عنوان الفتوى: الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك خلاف حول الحضانة طبقا لقانون الدولة، فالأب يدعي أنه تنازل عن الحضانة لجدة أولاده، والأم المتزوجة تدعي أنه تنازل لها، فطلب الأب يمينها، فقال القاضي هذه المسألة لا يمين فيها، لأنها لا تؤول إلى مال ولا بينة للأب. فهل يضيع حقه؟ وما أصل المسأله التي قالها القاضي؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بها من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 6256.

فإذا كانت جدة الأولاد هي الأحق بهم، فالحضانة لها بمقتضى الشرع، ولا دخل في هذا لتنازل الأب أو عدم تنازله أو اليمين من عدمه، وقول القاضي - إن هذه لا يمين فيها لأنها لا تؤول إلى مال - قول صحيح.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: فقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون في المال وما يؤول إلى المال. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى